الشيخ حسين المظاهري

105

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

الرواية السادسة « محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : فيما يُخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم‌يُعرف صاحبه والكنوز الخمس » « 1 » . السند صحيحٌ ، ولا يخفى ما للحسن بن محبوب من جلالة الشأن ورفعة المقام « 2 » . ودلالتها على المطلوب أيضاً واضحةٌ . وهيهنا نكتةٌ ، وهي : إنّ مورد السؤال في هذا الحديث هو « ما يخرج من المعادن » ، وفي الأحاديث المتقدّمة عليه نفس المعدن ، وليس المذكور في هذا الحديث قيداً لما تقدّم عليه ليجب الخمس في المعدن مرّةً وفي ما يُخرج منه مرّةً أخرى ، إذ لم‌يتفوّه أحدٌ بتعلّق الخمس بالمعدن مرّتين ؛ بل جرى الكلام فيما سبق على المجاز ، وفي ما نحن فيه على الحقيقة ، فلاتضادّ بينهما ليُرتَفَعَ بكون الثاني قيداً لما تقدّم عليه . الرواية السابعة « وعن أحمد بن زياد بن جعفرٍ الهمدانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن غير واحدٍ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء ، على : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ؛ ونسي ابن‌عميرٍ الخامس » « 3 » .

--> ( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 494 الحديث 12566 ، « الخصال » ج 1 ص 290 الحديث 51 . ( 2 ) . حيث عدّه بعضهم من أصحاب الإجماع ؛ راجع : « رجال الكشّي » ج 2 ص 830 . ( 3 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 494 الحديث 12567 ، « الخصال » ج 1 ص 291 الحديث 53 ؛ وانظر : « مستدرك الوسائل » ج 7 ص 282 الحديث 8227 ، « بحار الأنوار » ج 93 ص 189 .